كتبنا بتاريخ 1 /
2 / 2014
الأقاليم والمحافظات والحافظ
الله
بقلم : عبد الهادي كاظم
الحميري
نصت المادة (1) من الدستور
العراقي على أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة وحيث أن هناك دولا
متحضرة وشعوب هانئة تعيش في ظل الاتحادية أو الفدرالية كبيرة وصغيرة لاينبغي أن
يثير الحديث عن الاتحادية أو الفدرالية أي وجل لدى المواطن العراقي الذي عليه أن
يصرف تفكيره الى أختيار نمط
الفدرالية الذي يخدمه في توفير
ألأمان والكرامة ولقمة العيش والسكن
اللائق .
العراق كما هو معروف مؤلف من
قوميتين رئيسيتين العرب والكورد وقومية ثالثة متمثلة بالتركمان وأقليات قومية أو
دينية كالمسيحيون والايزيديون والشبك والصابئة .
هذه الاقوام والديانات حشرت
معا في بودقة واحدة اسمها العراق قرابة قرن من الزمان بفضل معاهدة سايكس بيكو .
من الناحية الجغرافية يمكن
تمييز مناطق تواجد واضحة وطبيعة أراضي مميزة للعرب في عز سهول وصحاري العراق وكذلك بالنسبة للكورد في
عز جبال كوردستان العراق ومابين مضارب هاتين القوميتين الرئيسيتين يعيش خليط منهما
مع التوركمان وباقي مكونات البودقة العراقية .
فيما يتعلق بالكورد فان اقليم
كوردستان مثبت في الدستور والامر محسوم وفيما يتعلق بالتوركمان والمسيحيين فان
وضعهم يتوجب أن يحظى برعاية مواطنيهم العرب والكورد باتجاه تأمين الأمان والرفاهية
لهم والشعور بالاعتراف بالحقوق والاهمية والانتماء للعراق .
أما بالنسبة للمكون الرئيسي
أي العرب فهم أمام خطر ماحق يتمثل بتشكيل أقليمين على أساس طائفي حتى وان اختيرت
لهما أسماء مناطقية غير طائفية حيث أن العيش بالماضي وهيمنة الادعياء بالدين وضغط
السعودية وايران ووجود تداخل كبير في المناطق سيحول كل من هذين الاقليمين الى
دويلة ظلامية مستعبدة لمواطنيها ومستعبدة من جيرانها وفي مواجهة وصراع أبدي على
المناطق ومصادر الثروة والمياه .
الحل بالنسبة للعراق العربي
لايكمن في الأقاليم الطائفية ولا بالتشضي الغير المدروس للمحافظات . الحل في
الواقع موجود في المادة 115 من الدستور التي نصت على مايأتي :
(كل ما لم ينص عليه في
الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية ,يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم , والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ,
تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ,في حال
الخلاف بينهما ).
يرجى ملاحظة : 1- الصلاحيات
الواسعة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم و2- تساوي الصلاحيات بين
الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم
3- ان هذه المادة أقرت ضمنا حق التشريع (أي اصدار القوانين) للأقاليم
وبصورة مساوية للمحافظات غير المنتظمة باقليم .
ويعزز قانون التعديل الثاني
لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 في المادة 2- أولا منه
الحق في التشريع لمجلس المحافظة اذ ينص (أن مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية
والرقابية في المحافظة وله حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها
وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لايتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي
تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الأتحادية ) .
ان المرحلة الدقيقة الحالية
تقتضي تجميد وضع المحافظات العربية في حدودها الحالية واخذ مجالس المحافظات
صلاحياتها المساوية لصلاحيات الأقاليم وعدم التفرج أو التذرع بتحقيق اقليم
كوردستان لما وصل اليه لكونه اقليم لأن لهم مثل صلاحياته وعدم التهديد الذي لا
مبرر له باعلان اقليم .
وعلى الحكومة المركزية تفعيل
قانون المحافظات المذكور وسحب اعتراضها عليه واقتصار الحكومة الاتحادية على
الوزارات السيادية الخمسة مع خمس وزارات تنسيقية أخرى تتولى مهمة تنسيق الفعاليات
الاقتصادية والحقوقية الاساسية بين الاقليم والمحافظات والمركز وتحويل تخصيصات الوزارات
الملغية التشغيلية والاستثمارية الى
الاقليم والمحافظات .
ان ما تقدم يبين ان لدينا
الأساس الذي يمكننا من بناء جمهوريتنا الاتحادية وما ينقصنا هو الايثار والعزيمة
ورغم أن مكونات العراق حشرت في بودقة مع بعضها من قبل رجلين بريطاني وفرنسي سايكس
وبيكو مؤلفا المعاهدة المذكورة فان بامكان أبناء العراق ان أرادوا أن يجعلوا منه
بلد الشمس كما ورد في الأسفار والعشرة لاتهون الا على أولاد الحرام .
العرب - الكورد - التركمان - العراق - الأقاليم
No comments:
Post a Comment